طالب: كوفية.
كوفية يسمونها بعض الناس، المقصود أنها وش ناقصه هذا؟ ناقصه الشماغ، ليس عليه شماغ، وآخر عليه بنطلون وبلوزة وطربوش على رأسه، وبيده شماغ، ويجري وصاحب الثوب وراءه يقول: أخذ شماغي، وصاحب البنطلون يقول: لا، الشماغ لي، الآن القرائن تدل على إيش؟ على أن الشماغ لصاحب الثوب، كيف يلبس شماغ فوق الطربوش وعلى البنطلون، ما تجي، فهذه قرينة قوية تدل على أن الشماغ لصاحب الثوب، هل يحكم بمجرد هذا أو لا؟ قرينته قوية.
طالب:. . . . . . . . .
لا الذين يحكمون بالقرائن يحكمون بذلك, أقول: هذه قرينته قوية تدل على أنه الشماغ لصاحب الثوب، لكن المعتمد أنه لا يُحكم بمجردها، ولو وجدنا قلم مع شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب في جيبه، وأخر يكتب ويقرأ ويدعي هذا القلم، فهل يكفي أن نقول: إن هذا القلم لمن يكتب؟ لا يكفي؛ لأن الأمي قد يتخذه زينة.
المقصود أن هذه القرائن لا شك أن فيها قوة، وفيها ما يقرب من الدلالة الواضحة على أن الحق لمن أيدته هذه القرائن، لكن لا تكفي، لا بد من الشاهد، وكل باب من أبواب الدين له نصيب من هذه البينات، فالأموال لها حكم، والحدود لها حكم، والرضاع له حكم، وأمور النساء لها أحكام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
الشبه، ما قضى بالشبه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا احتياط، وإلا الحُكم الولد للفراش.
طالب:. . . . . . . . .
بلى، لكن هناك مسائل يعني ينتابها أمران والاحتياط لا يمكن، لا بد من الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك لو ادعت امرأة أنها أرضعت فلانة بنت الجيران ثلاث رضاعات، والمقرر عند أهل العلم أنه لا يحرم إلا خمس، فهل يقال لفلان من الجيران: أقدم على زواجها؛ لأن الرضاعة غير محرمة؟ أو نقول: الاحتياط ألا تقدم؟ لا تقدم، ولذلك لما قالت المرأة: إنها أرضعتهما لم يُطلب منها بينة ولا أي شيء، فكيف وقد قيل؟ فمثل هذا يُحتاط له من الجهتين.
"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" فجعل اليمين في مقابل الشاهد الثاني، والحديث لا إشكال فيه؛ لأنه مخرجٌ عند مسلم.