بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (3)
باب: القضاء باليمين مع الشاهد
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: هل تصح الشفعة عن غائب؟
الغائب ينتظر بها، وإن وكّل من يقوم مقامه صار حكمه حكمه، والصغير وليه يقوم مقامه، كذلك المعتوه ونحوهم وليهم يقوم مقامهم، وليهم في المال يُشفّع عنهم.
يقول: هل للقاضي أن يحكم بخلاف الحق، وقد اطلع على الحقيقة بنفسه وعاينها، ولكن ليس للقضية شاهد إلا هذا القاضي، فكيف يكون القضاء في هذه الحالة؟
المقرر عند أهل العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه، ولو اطلع على حقيقتها، فإنما يحكم بالوسائل المشروعة بالشاهدين أو اليمين، لكن إذا عرف حقيقة الأمر وعرف أن الحق مع هذا الشخص الذي لا بينة له، لا يمنع أن يُشير على الطرف الثاني، ويبين له أنه عالم بالقضية، ويحذره من اليمين الغموس التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، لكن إن أصروا ليس له إلا الوسيلة الشرعية، لكن إذا علم يسلك مثل هذه المسالك، لكن ليس له أن يحكم بعلمه.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الحاكم لا يحكم بعلمه أبداً، الإمام له أن يعزر أما الحد بالإقرار أو بالبينة.
يقول: توفي رجل عن أم وزوجة وبنت وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، فهل ترث الأخت الشقيقة؟
أولاً: الأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، سدس وثمن ونصف، أم وزوجة وبنت.
طالب:. . . . . . . . .
أقل من ... ، الذي يبقى للأخوين الشقيقين مع أختهم يعصبونها، الذي يبقى لهم جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون من خمسة سهام لكل واحد من الأخوين سهمان، وللأخت الشقيقة سهم من الباقي، فهم يعصبانها.
يقول: ما حكم التراخي في تنفيذ القضاء؟ وهل هو على الفور؟
إذا كانت المصلحة تقتضي التراخي، تكون هناك مصلحة ...
طالب:. . . . . . . . .
كم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ستة من أربعة وعشرين الربع.
طالب: الأم أربعة والزوجة ثلاثة ...
الثمن ثلاثة الزوجة، والأم السدس أربعة.
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .