إيه هذا قول من يقول بأنه لا تُقبل شهادته أبداً لاقترانها بالتأبيد ولو تاب وأصلح، والاستثناء إنما رجع إلى الأخير فقط، هذا مقتضى قول من يقول: إنه لا يتناول الجملة الأخيرة، والمقرر عند أهل العلم أن القرائن هي التي تحكم؛ لأنه جاء ما يدل على القول الأول، وجاء ما يدل على القول الثاني من الأدلة، فالقرائن هي التي تحكم بأدلة أخرى، فالأدلة الأخرى دلت على أن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، فالجلد لا بد منه، القرائن دلت على هذا، لكن هل دلت على أن شهادته تُقبل؟ لا سيما وأن رد الشهادة مرتبط بوصف وهو الفسق وقد ارتفع الذي؟ الذي يوجب التوقف في قبول الشهادة {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(6) سورة الحجرات] الفاسق معناه أن غير الفاسق لا يتوقف في خبره، وقد ارتفع وصف الفسق من هنا، وهذا يقوي قبول الشهادة.
"قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا الذي يُجلد حد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
وماذا عن قوله -جل وعلا- {وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا} [(7) سورة الجمعة] ثم قال: {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [(77) سورة الزخرف]؟ ما معنى هذا التأبيد؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
والاستثناء في {إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ} [(107) سورة هود]؟
طالب:. . . . . . . . .
يا إخوان المسألة لا تنتهي، أنت افترض المسألة في شخصٍ جُلد حد القذف، وهو صادق في حقيقة الأمر، ثلاثة رأوا شخص يزني بامرأة، يزني بحيث لو طلقوا أن فلاناً زنى بفلانة ما وقع الطلاق؛ لأنهم رأوه بأم أعينهم، لكن ما تم النصاب فجلدوا، ماذا عن حقيقة أمرهم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم حكم شرعي، ويستمر إن الأحكام الثلاثة لا بد منها.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما يخفف، يجلدون.
طالب:. . . . . . . . .
وش معنى الاستثناء أجل {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(5) سورة النور]؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم يا أخي، هذا محل خلاف، أنت تستدل بما هو محل خلاف.
طالب:. . . . . . . . .