طيب إذا أردت أن تبحث عن عدالته، وهذا طلع من المحكمة ثم صدم ومات، وأردت أن تبحث عن عدالته، تجد أحد يخبرك أنه عدل وإلا لا؟ لا بد من الاحتياط للحقوق من الطرفين، هذا يحتاط لنفسه بمعنى أن يكون على معرفة بالبائع والمشتري؛ لأنه وجد الآن عقود كثيرة لها ظهر وبطن، ويعرف أن هاذولا من الوضوح بحيث يثق من كلامهم، ويعرف عدالتهم أنهم ما يجرون عقود على غير ظاهرها؛ لأن هذا وجد، تجد بينهم اتفاقية في الخفاء، متفقين على شيء، وتفرغ الأرض باسم واحد منهم، وأنت تشهد أن هذا باع، ثم في النهاية تطلع هذه الورقة، أنت ما عليك إلا الظاهر صحيح، لكن إذا وجد مثل هذا الإشكال، وأنت لا تعرفهم، وهم لا يعرفون عدالتك، لو بحثوا عن عدالتك الباطنة وبحثوا عن مزكين ما وجدوا، المزكين أهل جماعة مسجدك تجيب واحدٍ منهم قال: ما يطب إلى المسجد في الفجر، ويش تقول؟ يضيع الحق بهذه الطريقة؟! فالتساهل في الشهادة حقيقة يوقع في إشكالات كثيرة، نعم القضاة الآن يتساهلون في تطبيق الشروط، بناءاً على أن الزمان يعني الغالب فيه هذه النوعية، لكن يبقى أنه إذا تساهلنا بالشروط ضاعت الحقوق.

في شخص في الثمانين من عمره ولا يسمع، وجاء وقال: هل لي من توبة؟ قلت: ويش السبب؟ قال: إني صرت شهدت قبل خمسين سنة لواحد أنه باع أرضه على فلان وهو ما باع، معطين له رشوة، قلت: ويوم أثبتت شهادتك عند القاضي هذا شكلك؟ قال: والله هذا شكلي ملتحي، وظاهر من الإخوان، قلت: ما تبرأ ذمتك حتى تخبر بالواقع، تروح نفس المحكمة، وتذهب إلى صاحب الحق الذي شهدت له، وتذهبان إلى المحكمة، وتنقض شهادتك، شهد أنه باع أرضه على فلان وهو ما باع، المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد، الجهالة مشكلة, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وأُفرغت خلاص وانتهت، شهدوا أن الأرض ملكه بشهادة فلان وفلان.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

شهد أن الأرض لك وأفرغت باسمك.

الطالب: والبائع موجود؟

لا أصلها ورقة عادية وقعوا عليها وراحوا بها للقاضي وراح معهم هذا، أفرغت باسمه.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب: راعي الأرض موجود؟

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

أيهم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015