حتى في عهده –عليه الصلاة والسلام- الحديث يدل على أنه مثل غيره في الحكم، وبعدين هو مؤيد بالوحي بلا شك، لكن كونه يحصل له أن يحكم بغير ما يطابق الواقع ليسن؛ ليكون القضاة على سنته في هذا، وإلا هو مؤيد بالوحي، ما يحتاج إلى شهود أيضاً -عليه الصلاة والسلام-، لا يحتاج إلى بينات؛ لأنه مؤيد بوحي، لكن يطلب شهود، ويقضي على نحو ما يسمع ليسن للقضاة من بعده، كما أنه سها في صلاته، ونام عن صلاة الصبح كل هذا من أجل أن يسن؛ ليكون شرع لمن بعده، وإلا الأمر بالنسبة لو كان ما متول أحد عقبه بعده يكون خلاص مؤيد بالوحي ولا أحتاج إلى أنه يحصل مثل هذه الأمور.
طالب: بدليل الحكم في اللعان حكم بالظاهر لما طلع ...
نعم.
طالب: أقول: بدليل الحكم في اللعان لما تلاعنا، لكن في إشارات يا شيخ في الحديث تدل على أن يعني التسليم يعني يرضى به، يحصل التسليم إذا طابق الواقع، وإلا يكون في المرتبة الذي قبله، وهو الرضا بالحكم، في قوله: ((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه)) هذه إشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يحصل التسليم، وكذلك: ((فلا يأخذن منه شيئاً)) ليس بالضرورة أن يحصل هناك تسليم؛ لأنه لم يطابق الواقع، كذلك ....
أنتم تتحدثون ... ، الخطاب موجه للمحكوم له، الخطاب هنا في الحديث موجه للمحكوم له، يجب على الأمة، لكن ماذا عن المحكوم عليه؟ الآية في المحكوم عليه، وهنا في المحكوم له، فاختلافا, يأتي شوف يقول: باب الترغيب في القضاء بالحق، أما القضاء في الباطل فلا شك أنه حرام، سواء علم الحكم، أو جهل الحكم، سواءً علمه أو لم يكن أهلاً للعلم به فهذا حرام، وهما القاضيان اللذان في النار، أما من يحكم بالحق وهو مؤهل له فهذا القاضي الذي في الجنة.