بالتعيين، يملكها بالتعيين، وماذا يصنع بالنسبة لمن استغلها؟
طالب: يعزر.
عليه أجرة المثل لمدة عشر سنوات.
طالب: يعزر.
عاد التعزير ... الله المستعان.
"لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، أرض غاصبة، ظالمة.
طالب: كيف؟
ليس لعرق ظالم حق، ما له حق أبداً.
طالب: يأخذها بما فيها.
بما فيها، وأجرة المثل، قال ... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يأخذ جميع غلتها ودخلها.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يأخذها إيه؛ لأنه ظالم ومتعدٍ، نسأل الله العافية.
قال: "فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان" نعم هناك بيوت قديمة، فيها ناس تعاقبوها، فهل يطالبون بوثائقها؟ توارثوها من مئات السنين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم في بيت في مكة تداعاه آل فلان وآل فلان، كلهم يتداعونه وليس بأيديهم ما يثبت، لا هؤلاء ولا هؤلاء، والقاضي يحتار، القاضي لا شك أنه يحتار، ومن غرائب الاتفاق أن هذا القاضي اشترى كتب وهو يتصفح هذه الكتب وجد دعوة، دعوة زواج في البيت نفسه، مكتوب في بيت آل فلان، وهذا الزواج قبل خمسين سنة، هذا حاصل، يعني واقعة، فلما ذهب إلى المحكمة، الآن بيده طرف الخيط، فانحلت المسألة، لكن طول الزمان على كل حال يعرض العقد إلى النسيان، البائع ينسى، المشتري ينسى، لا سيما مع عدم الكتابة، أو مع تلف الكتابة، هذه الأوراق يعتريها ما يعتريها، ولذا أهل الحرص والتحري يعمدون إلى الأوراق القوية، الأوراق التي تصبر على مر الزمن، فالأملاك ذات الأثمان الغالية يكتبونها في هذه، فالعوام يسمونه ورق معشر، وهو المعروف عند أهل الاختصاص بالكتان، ورق الكتان الآن عندنا صحيح البخاري من مائة وعشرين سنة كأنه هذا، بس ورق متين لا يؤثر فيه الزمن، فيكتبون هذه العقود بمثل هذا الورق.