"قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيَّب كلهم إلا رجل واحد" هم عشرة فباع واحد منهم نصيبه، وشركاؤه التسعة غائبون، كلهم غيَّب، إلا رجل واحد حاضر منهم، فصار ثمانية غائبون، وواحد بائع، وواحد حاضر "فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي" أنا أشفع بالعشر فقط؛ لأن نصيبي العشر "فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا" والله ما عندي استعداد أشفع بالنصيب كامل، وأدفع القيمة كاملة، ثم إذا جاؤوا قالوا: مالك إلا نصيبك، نحن نبي نشفع مثلك، قال: أنا أشفع بالعشر، قالوا: لا، تشفع بالجميع؛ لئلا يبقى البيع معلقاً.
"قال: أنا آخذ بحصتي، وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة" أنا ما أريد أن أشتري العشر في أمر متردد غير مجزوم به، يعني مثل ما يصنع أصحاب الشركات، إذا أعلنت شركة مساهمة أخذوا من الناس الأموال، يأخذون من زيد عشرين ألف، حتى يخصص له ما يستحقه من أسهم، ثم بعد ستة أشهر عند التخصيص يأخذون منه ألف ونصف، ويردون عليه ثمانية عشر وخمسمائة، وهذا حاصل، استفادوا منها خلال الستة الأشهر، وبعد ذلك ما خصصوا له إلا هذه الأسهم اليسيرة، فيقول: أنا لا أريد أن أعلق أموالي أشتري الشقص كامل، ثم بعد ذلك إذا قدموا من السفر لا يحصل لي إلا العشر، ترى هذا نظير التخصيص في الأسهم.
قال: "أنا آخذ بحصتي، وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت الجميع" جميع الشفعة.
"قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا" يعني الأمر إليهم؛ لأن حقهم لا يسقط "فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة" لماذا؟ لأن المشتري يتضرر؛ فلا تلاحظ حال الشفيع هذا بناءً على حساب المشتري، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.