يعني هل هذا يتنزل منزلة الصور المباحة والممنوعة؟ الإمام مالك كره ذلك، وقلنا: إن كان يخرج منها فالغرر حاصل، وإن كان من غير ما يخرج منها بمنزلة الذهب والورق، الإمام مالك كره ذلك -رحمه الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
لأحاديث المنع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، وأحاديث ترى المزارعة والمخابرة والمخاضرة والمساقاة ترى شائكة، لكن خلاصة ما يقال فيها مثل ما ذكرنا، وعليها تتنزل الأحاديث، ويمكن اجتماعها والتئامها.
طالب: يفرق بين المزارعة والمخاضرة أحسن الله إليك؟
المخاضرة والمزارعة بمعنى واحد.
يقول هذا: السفتَجة أو السُفتجة هي أن يعطي مالاً لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر، والقصد الأساسي منها ضمان خطر الطريق؛ لأنه يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة؟
إن دفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة فإن هذا القرض جر نفعاً، والنفع هو أمن الخوف المتوقع من الطريق.
يقول: حكم السفتجة هذه القول الأول: عدم جوازها، وهي رواية عن أحمدـ وكرهها الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي.
القول الثاني: جوازها وهو قول علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق.
أدلة المانع: أنها من قبيل القرض الذي يجر المنفعة.
مناقشة الدليل: وقد نوقش الدليل بأن الحديث لم يصح، حديث: ((كل قرض جر نفعاً فهو ربا)) لكن الإجماع قائم على مفاده، وأن معناه وإن كان صحيحاً فإن المراد به الزيادة المالية، لا مجرد الإنتفاع بسبب القرض، فإنه لا يوجد قرض إلا ويراد به نفع ما، ويجر منفعة كانتفاع المسلف بتضمين ماله.
لا هو المنظور إليه انتفاع المقترض، وهذا لا يؤثر.
ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((السفتجة حرام)) هذا الحديث لا يصح فقد أعل بعمرو بن موسى بن وجيه، ضعفه البخاري والنسائي وابن معين.