قال -رحمه الله-: "فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها، فذلك مما يدخله الغرر؛ لأن الزرع يقل مرة، ويكثر مرة، وربما هلك رأساً، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوماً يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمراً غرراً لا يدري أيتم أم لا؟ فهذا مكروه، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيراً لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك، فهذا لا يحل ولا ينبغي".
نفهم من كلام مالك أنه لا يجيز المزارعة؛ لأن المزارعة تكون على الأرض البيضاء، ولا بد أن تكون بالدراهم والدنانير، ولا يجوز بجزء ولو كان مشاعاً مما يخرج منها؛ لأنه مجهول.
يعني شخص استأجر أجيراً ليدله الطريق، أو ليحمل معه متاعه بدراهم معلومة، ودنانير معلومة، بمائة درهم مثلاً، ثم قال في نصف الطريق: لماذا لا نلغي عقد الإجارة، وأعطيك ربع الربح، معي بضاعة أنت تحملها لك ربع الربح، نقول: هذه أجرة؛ لكنها مجهولة فلا تصح.
والإمام مالك -رحمه الله- ينظر المزارعة بهذا "هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي" لأنه غرر بأجرة مجهولة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المضاربة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن عنده المضاربة ليست بأجرة، والمزارعة أجرة بالدراهم والدنانير، والمضاربة لو كانت بدراهم ودنانير ما صارت مضاربة، صارت أجرة إيه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يقرب المضاربة من المساقاة، المضاربة من المساقاة، يبعدها نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هو سيأتي في كراء الأرض؛ لأنه في أحاديث تمنع، أحاديث صحيحة صريحة تمنع من كراء الأرض، ومن المزارعة والمخابرة، كل هذا سيأتي، هو يوضح بعض غموض هذا الباب.
"قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره" يعني يتفقان على شيء معلوم محدد بحيث لا يؤول الأمر إلى شقاق ولا نزاع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .