"فأما إذا طاب الثمر، وبدا صلاحه، وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك، إنما استأجره بثمن معروف معلوم، قد رآه ورضيه، فأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، أو قل ثمره، أو فسد فليس له إلا ذلك" فليس له إلا ذلك، يعني في حال المساقاة الجائزة، نعم، فأما المساقاة يعني التي تصح عند مالك وعند غيره "فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، أو قل ثمره، أو فسد" يعني أصابته فعلى الجميع، الضرر على الجميع "فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى" لابد أن تكون الأجرة معلومة "ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر" يعني إذا جهلت الأجرة فلا يصح "لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، والأجرة في حكمه".
"قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك" اللي هو إيش؟ الخوخ "أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل".
"قال مالك: والمساقاة أيضاً تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة في ذلك أيضاً جائزة" يعني إذا خرج واستقل، أما قبل ذلك فيكون في حكم المزارعة، إذا عجز صاحبه عن سقيه يتركه يموت؟ فإما أن يأجره بالدراهم والدنانير المعلومة نعم أو يساقي على ذلك.