هو الكلام على هل هؤلاء اليهود في حكم الأرقاء، في حكم السبي؟ فهو من باب التفضل عليهم أقرهم؛ ليعملوا والأصل أن يعملوا مجاناً؟ أو هم أحرار ما سباهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقرهم على أعمالهم والمزارع له -عليه الصلاة والسلام-، للمسلمين غنيمة؟ منهم من يقول: إن المساقاة على هذه الطريقة لا تصح؛ لأن هؤلاء في حكم الأرقاء، لكن لو كانوا في حكم الأرقاء ما كان التعليق على إقرار الله -عز وجل-، ولا لزم أن يكون هناك عقد بينهم على أن الثمر يكون بيننا وبينك وإنما يدل على أنهم يملكون، تدل على أنهم يملكون، والمقصود أقركم ما أقركم الله -عز وجل- عليه من السنين التي تكون بها الثمرة قد تمت، أما في أثناء الثمرة التي يكون فيها الضرر على العامل، لو افترضنا أنه استأجر، ساقى شخص، زيد ساقى عمراً على هذا الزرع، ثم بعد شهر شهرين قال: أقرك إلى أن يجي العمال، جاء العمال بعد شهرين والثمر ما بدا صلاحه، ماذا يكون للعامل للمساقي هذا؟ نعم؟ أجرة المثل، لكن هل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأنه ما دام قالوا: عناء الثمر بيننا وبينكم لزم بهذه الصورة، وبهذا المتفق عليه، والمسلمون على شروطهم، فكيف يلجأ إلى أجرة المثل مع إمكان أن يأخذ بعد شهر أو شهرين نصف الزرع، نصف الثمرة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هو تنتقل، إذا قلنا: إنها تصح إلى أجل مجهول تنتقل من كونها مساقات إلى إجارة، ثم بعد ذلك تكون الأجرة بالمثل، وعلى أن الإجارة لا تجوز إلا بأجل معلوم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يلجأ إلى أجرة المثل عند إنفضاض الشركة دون ... ، مثل لو قال .. ، الجعالة عقد جائز، فقال: من أحضر لي كذا، من أحضر لي غلامي أو دابتي الشاردة فله مائة ريال، قال شخص: أنا أحضرها، فسعى مدة أسبوع مثلاً في طلبها، ثم قال له صاحبها: أنا لا أريدها لا تبحث، خلاص أنهينا العقد، والجعالة عقد جائز، لا بد أن يدفع أجرة المثل لهذه الأيام، فالأجرة يلجأ إليها عند انفضاض العقود، هنا يقول: "قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: ((أقركم)) " أقرهم على ما في أيديهم، هذا يدل على أنه جميعه ((أقركم فيها ما أقركم الله -عز وجل-)) أقر كل مزارع في مزرعته التي كانت له.