"قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به" أقر قال: المال موجود عندي "فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا" في الأول يقول: عندي وافر، ثم لما طولب به قال: "هلك منه كذا وكذا لمال يسميه" هو اعترف أولاً أنه كامل، وافر عنده، ثم قال: هلك منه وكذا وكذا لمبلغ معين يسميه "وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي" لأن لو قلت: هلك منه شيء بادرت إلى انتزاعه نعم لعدم الثقة، ما دام هذا الشخص يضارب بالمال ويعرضه للتلف والهلاك ما .. ، أنت لو أعطيت أحد يشتغل لك، أو مثلاً تركته عندك في محل، ثم لما حاسبته آخر الشهر وجدته يخسر، تعود عليه مرة ثانية؟ لكن لو قال لك: إننا كسبنا ولله الحمد، وهو خسران تعود إليه، من أجل إيش يقول لك هذا؟ من أجل أن تترك المال بيده، وهذا يقول مثل هذا "وإنما قلت لك ذلك" يعني المال وافر "لكي تتركه عندي، قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده" لأنه اعترف "ويؤاخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله" يعني يأتي ببينة تدل على أنه بالفعل هلك منه شيء، فإذا أحضر البينة وقال ما قال، فإنه حينئذٍ يُحكم له بالبينة لا باعترافه "فإن لم يأت بأمرٍ معروف أخذ بإقراره، ولم ينفعه إنكاره" أيهما أقوى الاعتراف أو البينة؟ الاعتراف أقوى؟ لماذا الإمام -رحمه الله تعالى- قال: "إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يُعرف به قوله"؟
طالب: لأنه أنكر ثم أقر.
أقر قبل ثم أنكر، أقر أن المال وافر ثم قال: هلك بعضه، يؤاخذ بإقراره فيؤخذ منه جميع المال؟ هذا إذا لم يأت ببينة، إن جاء ببينة؟
طالب:. . . . . . . . .