"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه، فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس المال وافر عندي" يعني موجود، المائة ألف موجودة، لكن هذه الخمسة والعشرين نصيبك من الربح، وأنا أخذت خمسة وعشرين "هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس المال وافر عندي" في رصيدي موجود "قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه" حتى يحصل رأس المال؛ لأن الأصل المحافظة على رأس المال قبل الربح، فإذا أدي رأس المال فالربح أمره أيسر "حتى يحصل رأس المال، ويعلم أنه وافر، ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه" قال: هذه المائة أنت الآن حصلناها، والربح اقتسمناه، تريد أن تضارب بها مرة ثانية، تريد أن تقترضها سلف؟ هذه موجودة "وإن أراد صاحب المال أن يحبسها عنده فالأمر إليه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه" يعني مثلما تقدم، تصرف في شيءٍ منه "فهو يحب أن لا ينزع منه، وأن يقره في يده" يعني حتى يتوفر ما اقترضه منه.

طالب:. . . . . . . . .

الحل أنه يبادر بدفع رأس المال إلى صاحبه مع ربحه، بلا شك.

أحسن الله إليك.

باب: جامع ما جاء في القراض

قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلفا في ذلك، قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها.

قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله، فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي، قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتِ بأمر معروف أخذ بإقراره، ولم ينفعه إنكاره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015