"أو استسلف منه صاحب المال سلفاً، أو أبضع معه صاحب المال بضاعةً يبيعها له" قال: أنت ذاهب إلى البلد الفلاني، وسيارتي هذه كسدت في بلدنا، وأهل البلد الفلاني يرغبون فيها، فما رأيك أن تذهب بها معك لتبيعها معك؟ فأخذها وباعها، لا شيء في ذلك، إذا لم يكن على طريق أو على سبيل الاشتراط بينهما، وله أثر في عقد القراض "أو بدنانير يشتري له بها سلعة" قال: أنت ذاهب إلى الإمارات تشتري بضاعة، أو قطر، أو البحرين، أو مصر، أو الشام، أو العراق، وهذه السلعة أريد أن تشتريها لي هذه قيمتها "قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما" يعني ما ودّه يمكن يقضي له هذه الحاجة ولو لم يكن هناك قراض "لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه" يعني ما يكلفه شيء "لا يكلفه شيئاً" قال: اشتر لي هذه البضاعة في المحل الذي تشتري منه بضاعة القراض، من نفس المحل، يعني هذا المحل عنده أكثر من بضاعة، وقال: اشتر لي هذه البضاعة من نفس المحل وبمجرد ما تشتري البضاعة أعطني صاحب المحل أكلمه وأحول عليه الفلوس، ليسارة مؤونة، يعني هذا ما يكلفه شيء إطلاقاً "أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه" يعني لو قال له: أنا والله ماني مستعد أخدمك، ما عندي استعداد أخدمك، أنا عاجز عن البضاعة، يا الله أقوم بها، إن كان هذا له أثر في العقد، قال: ما دام ما تستطيع تخدمني هات المال، نقول: هذا لا يجوز، وإن قال: الأمر إليك، هذا معروف إن بذلته فأنت أهل له، وإن لم تبذله فالأمر إليك، هذا لا أثر له في العقد "ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته، وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك" هذا العامل الذي أخذ المائة ألف ليضارب بها قال: أنا الآن ما عندي سيارة، وأريد سيارة، فلو أقرضتني مبلغاً أشتري به سيارة مناسبة، عشرة آلاف، عشرين ألف، وهو يستطيع أن يقول هذا الكلام من غير مضاربة، يعني قبل عقد المضاربة يستطيع بكل راحة أن يطلب منه هذا الطلب، ويلبي له ذلك الطلب من غير نظر إلى هذا العقد الطارئ كذلك لا أثر له في عقد