بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب البيوع (20)

شرح: الموطأ - كتاب البيوع (20)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: هذا رجل أخذ من رجل خمسة آلاف جنيه كي يتاجر بها في مجال الدواجن على أن يعطيه خمسمائة جنيه شهرياً أو أقل، يعني بنسبة عشرة في المائة، دون أن يعرف صاحب المال ما نسبة الرجل الآخر، هل هذه المعاملة جائزة؟

عرفنا أن هذا -فيما تقدم أنه- الربح المضمون وهذا لا يجوز، يعني إن كان مضاربة فهذا لا يجوز؛ لأنه يعرض المضارب للتعب الضائع، وإن كان إجارة فهي إجارة مجهولة النسبة فلا تصح أيضاً.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: البضاعة في القراض

قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واستسلف من صاحب المال سلفاً، أو استسلف منه صاحب المال سلفاً، أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه، وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما، أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال، أو حمل له بضاعته، وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل له مثل ذلك، وله أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله، فإذا صح ذلك منهما جميعاً، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطاً في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط، أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه، أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله، ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: البضاعة في القراض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015