هذا من أجل حثه على مضاعفة العمل، صح وإلا لا؟
طالب: صح.
من أجل الحث تأتي بعامل ولنقل مثلاً: مجلد كتب، فتأتي براتب ألفين ريال مثلاً، وتقول له: لك على كل مجلد ريال، هذا من أجل حثه على العمل، يصح وإلا ما يصح؟
طالب: هذه مضاربة.
إجارة هذه، لكن إجارة معلومة وإلا مجهولة؟
طالب: معلومة.
ما فيها إشكال -إن شاء الله-.
هات.
أحسن الله إليك.
قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحداً إلا في العين؛ لأنه لا تنبغي المقارضة في العروض؛ لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين، إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه، فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه من بيع سلعته، وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول: اشتر بهذه السلعة وبع، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق، كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص، فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، ويكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن الأرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده، ثم يغلو ذلك العرض، ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده فيذهب عمله ...
يديه.
طالب: سم.
يديه.
أحسن الله إليك.
طالب: عندنا يده.
ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يديه، فيذهب عمله وعلاجه باطلاً، بهذا غرر لا يصلح، فإن جعل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه أو علاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضاً من يوم نض المال، واجتمع عيناً ويَرد ....
ويُرد
طالب: ويُرد إلى قراض مثله.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب القراض في العروض