لأنه قد يتطرق إلى بعض أنواع القراض شيء من الربا، أو شيء من العيوب، أو شيء من هذا.
بعض الناس يقول: يسير الربا يعفى عنه، أبداً، ولا قليله ولا كثيره، ويقيسون ذلك على النجاسة، أولاً: النجاسة منها المخففة، ومنها المغلظة، وأنواع الغرر منه المعفو عنه، ومنه ما لا يعفى عنه، لكن الربا ليس منه ما يعفى عنه؛ لأنه حرب لله ورسوله، يقيسون على النجاسة ويقولون: الشيء اليسير يعفى عنه، ومعلوم عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من البول لا يعفى عنه، فرؤوس الإبر يمثلون بهذا، يقول: لا يعفى عنه، فكيف نقيس على أصل مختلف فيه؟ الأمر الثاني: أن الإقدام على المحرم حرام، يعني هل يجوز لشخص أن يقول: ضع على ثوبي نقطة بول يسيرة ما تشكل، أو نقطة دم حتى من دم مسفوح أخف من البول؟ هل يعقل أن يأتي الشرع بمثل هذا؟ يجيز مثل هذا؟ أو إذا وقع من غير قصد منه ما يعفى عنه ومنه ما لا يعفى عنه؟ أما الإقدام على المحرم حرام، لا من النجاسات، وأكثر عذاب القبر من النجاسات ((كان لا يستنزه من بوله)) هل معنى هذا أنه يبول على رجليه بحيث يصل إلى أقدامه؟ أو يتطرق إليه شيء يسير من البول فلا يستنزه منه، وعذاب القبر عامته من هذا ومن النميمة.