لا، لا، في الأصل أمانة، ليؤدياه إلى أبيهما، قد يقول قائل: إن كونه خص عبد الله وعبيد الله لا لأنهما ابنا أمير المؤمنين، لذات الإمارة، وإنما أعطاهما لأبيهما، أنت لو عندك مال لشخص، وتجد واحد من أولاده وناس آخرين، تعطي الولد وإلا تعطي غيره؟ هذا إذا كان فيما يخص الوالد، قرض من الوالد أو دين للوالد، لكن إذا كان لبيت المال، إذا كان المال لبيت المال فالناس فيه سواء.
"وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما" هذه صورة القراض، يكون المال من شخص، والعمل من آخر، والربح بين صاحب المال والعامل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هو ... انتقل من كونه أمانة إلى كونه قرض، وإلا لو كان أمانة ما جاز لهم التصرف، صار قرض.
طالب:. . . . . . . . .
هو الأصل قرض، في الأصل أمانة، ثم قال: "لعلكما تنتفعان به فيكون قرضاً" والفرق بين الأول والثاني مجرد الضمان، يعني القرض مضمون، والأمانة ليست مضمونة إلا مع التعدي والتفريط، فهذا من مصلحة المال أن يكون قرضاً، فكل منتفع، الذي استقر عليه الأمر قرض، أسلفكما، ولما صار قرض دخل في ملكهما وضمانهما، فصار من حقهما أن يشتريا به ما شاءا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما هو نفع للمقرض، إذا كان نفع للمقرض صار جرّ نفعاً فيكون. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، المقترض المنتفع، هو أراد أن ينفع المقترض، ما أراد أن ينفع المقرض، لو كان لنفع المقرض قلنا: جر نفعاً، صار ربا، لكن النفع ظاهر في كونه للمقترض، أراد أن ينفعهما.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الأصل أنه أمانة، فهم محسنون متبرعون في حمله إلى عمر، والحمل حاصل حاصل، ومحمول محمول، لكن بدلا ًمن أن يحمل من غير فائدة، خله يحمل بفائدة في مقابل حملهما إياه.
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال، ما في إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
صار مضموناً.
طالب:. . . . . . . . .
كيف ينتفع؟
طالب:. . . . . . . . .