"وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال: لا بأس بذلك" تكارى الدابة، يعني يستأجر دابة، أو يستأجر سيارة من محلات الأجرة يستأجرها اليوم بمائة فيؤجرها بمائة وعشرة، يستأجر الشقة بعشرة آلاف ويؤجرها بأحد عشر، يستأجر محل ويؤجره بأكثر، هذا يشترطون لجواز مثل هذا التصرف أن يكون أثر المستأجر الثاني على العين المؤجرة مثل أجر المستأجر الأول أو أقل؛ لأن المستأجرون تتفاوت آثارهم على المحل، تتفاوت آثارهم على المحل، يعني افترضنا دكان في عمارة استأجره شخص يبي يجعل فيه خياطة مثلاً ما تستاهل، ما تبي شيء، ثم أجره على صاحب فرن.

طالب: أو مخرطة.

المخرطة عاد ما تصير داخل ....

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، فرن هذا حاصل، المقصود أنه أجرها فرن بعد شهر طلع المستأجر اللي عن يمينه، ثم المستأجر الذي من الجهة الثانية طلع، تعبوا من الحر، الشقة اللي فوقهم رحلوا، مثل هذا أثر الثاني كأثر الأول؟ لا، لا بد أن يكون أثره مثل أثره أو أقل، الضرر اللاحق بالمحل مثل الضرر اللاحق من المستأجر الأول أو أقل.

طالب:. . . . . . . . .

إذن من؟ إذا كان مثله أو أقل ما يلزم، ولذلك قال: "سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى به قال: لا بأس بذلك" في مسألة في القرض الذي ذكرناها من الزاد وشرحه وحاشيته، أحضرها الإخوان وإلا ما أحضروها؟

معك!

هات.

ولم يعيّن الثمن تكون الأجرة مجهولة.

طالب:. . . . . . . . .

إيش الفرق بين هذه المسألة ومسألة المزارعة؟ معك شيء؟

إيش يقول الشيخ؟ نشوفها -إن شاء الله-.

اقرأ ما دام معك الكتاب.

يقول: وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.

إحنا .... محررين المسألة موضحينها، الإتيان بالكتب ما ....

شوف الشيخ يقول: إن لم تكن بلد القرض أنقص الصواب أكثر؛ لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه فمن باب أولى أن تجب القيمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015