"قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد" أتينا بهذه السلعة إلى السوق من يسوم؟ قال واحد: عشرة، قال الثاني: احد عشر، هذا سام على سوم أخيه، لكن يدخل في النهي وإلا لا؟ ما يدخل، قال الثاني: باثنا عشر، قال الثالث: بعشرين، هذا يعبر عنه بإيش؟ بمن يزيد، وهذا لا بأس به، وقد باع النبي -عليه الصلاة والسلام- سلعة فيمن يزيد، وهذا لا إشكال فيه، فيسوم بها غير واحد.
"قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها" أول من يسوم لا يجوز أن نزيد عليه، لو الناس فهموا من الحديث هذا لحصل ما قال الإمام مالك "قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطن من الثمن" لأن الناس يفتحون السوم بأقل من عشر القيمة، وهذا مشاهد من يسوم بعشرة وهي تستحق ألف، من أجل إيش؟ أن يبدأ بالسوم "فأخذت بشبه الباطل من الثمن" يعني شيء لا يلتفت إليه "ودخل على الباعة في سلعهم المكروه" لا شك أنهم يتضررون "ولم يزل الأمر عندنا على هذا" بل وعند غيركم، عند غيرهم، هذا معروف في الأقطار كلها.
"قال مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش".
"قال مالك: النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها" يزيد في ثمنها من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري "فيقتدي بك غيرك".
أحسن الله إليك.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبداً سمحاً إن باع، سمحاً إن ابتاع، سمحاً إن قضى، سمحاً إن اقتضى.