يقول محمد مصطفى المراغي، هذا معروف شيخ الأزهر سابقاً، يقول: "حكم المريض والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم المحدث حدثاً أصغر" يقول: "وإن كان المشهور من المذاهب الأربعة أن شرط التيمم فقد الماء، فلا يجوز التيمم للمسافر مع وجود الماء، وهذا بخلاف ظاهر الآية، فالمتأمل في السفر يجد رخصاً كثيرة كإباحة قصر الصلاة، والفطر في رمضان، فلا يستنكر ترك الوضوء والغسل للمسافر مع وجود الماء، وهما أقل من الصلاة، والفطر في رمضان في الدين، يقول: ووافقه الشيخ محمد عبده.
قال صديق خان: كثر الاختباط في تفسير الآية في قوله: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى} [(43) سورة النساء] الآية، فالأعذار ثلاثة: المرض والسفر وفقد الماء في الحضر، وهذا ظاهر على قول من قال: إذا جاء قيد بعد جمل متصلة اختص بآخرها، أما من قال: يكون قيداً للجميع إن لم يمنع مانع فهذا سائغ هنا، إذ يمنع مانع وهو أن المرض والسفر كل منهم عذر مستقل في باب الصيام، ويؤيد هذا أحاديث التيمم المطلقة، وأحادث التيمم المقيدة بالحضر.
يقول شلتوت شيخ الأزهر سابقاً: السفر عارض مبيح للتيمم بنفسه سواء مع وجود الماء أو عدم وجوده، في حال الصحة أو المرض، وعدم وجود الماء عارض مبيح للتيمم بنفسه سواء في حال الصحة أو المرض أو السفر أو الحضر والمريض يتيمم.
قال أبو الوفاء درويش: في الآية رخصة للمسافر أن يتيمم مع وجود الماء.