"قال: وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر" اقترض "عبد الله بن عمر من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خيراً منها" اشترى منه داهم ثم قضاه دراهم خيراً منها، يعني في وصفها، قد تكون هذه مغشوشة، وقد تكون مكسرة، أو في زناتها شيء من النقص، فقضى خيراً منها من غير اشتراط، ومن غير مواطئة، لا شك أن هذا من حسن القضاء.

"فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي" يعني خشي أن يدخل عليه شيء من الربا "فقال: هذه خير من دراهمي التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت" يعني عندي خبر، ما نسيت واقع دراهمك وهذه الدراهم.

"قال عبد الله بن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة" نعم ((لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)) فإذا كانت النفس طيبة فالأمر لا يعدوه ولا يعني أنه كل عقد تطيب به النفوس أنه يكفي لتحليله، لا، الرضا لا بد منه لصحة البيع، لكن الرضا وحده لا يكفي، ما لم تقترن به الشروط الأخرى.

"قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أُسلف شيئاً من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان" أي شيء كان سواء كان ربوياً أو غير ربوي "ممن أسلفه أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما" أما إذا كان على شرط فهو القرض الذي يجر نفعاً "على شرط منهما أو عادة" يعني جرت عادة هذه الشخص أنه كل ما اقترض زاد، فعرفه الناس بذلك فصاروا يقرضونه من أجل الزيادة التي تعارفوا عليها، مثل هذا العرف مثل النطق، مثل المنطوق به، مثل المشروط نطقاً؛ لأن هذا شرط عرفي، فكأنه منطوق به، والشرط العرفي معتبر، والمقاصد إذا ظهرت وجرت بها العادة صارت كالملفوظ بها، والمشترط في النطق، يعني لو أن شخصاً قال لرجل: إن زوجتك قد زنت، فقال: هي طالق، ثم بعد ذلك تبين أن هذا المخبر كاذب، لا يقع الطلاق؛ لأن هذا كالمشترط في الطلاق؛ كأنه قال: إن كان الأمر كما ذكرت فهي طالق، فلم يكن الأمر على ما ذكر فليست بطالق.

وهنا إذا جرت العادة، وتعارفوا، واشتهر هذا الشخص بأنه يقضي أكثر مما أخذ في القرض، وصار يقرض من أجل هذه الزيادة فهذا مثل المشترط اللفظي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015