يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" يقول: كذا ليحيى وحده، وهو خطأ وغلط؛ لأن عروة لم يرو عن فاطمة شيئاً، هذا ليحيى وحده، في الرواية التي معنا، وهو في الموطئات عن هشام عن زوجته فاطمة، ما هو بعن أبيه، عن زوجته فاطمة، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير زوجة هشام بن عروة، وهي أسن منه بثلاثة عشر سنة، ابنة عمه "عن أسماء بنت أبي بكر الصديق جدة هشام" وفاطمة معاً لأبويهما "أنها قالت: سألت امرأة" هي أسماء كما في بعض طرق الحديث: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" إلى أخر هـ، فدل على أن السائل هو أسماء، وإن أبهمت هنا.
"فقالت: أرأيت" استفهام، بمعنى الأمر، أي أخبرني "أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم" ثوب مفعول، والدم فاعل من الحيضة "كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه)) " تقرصه، من الحيضة، أي من دم الحيض ((فلتقرصه)) بماء يسير، أو بدون ماء ((ثم لتنضحه)) بعد ذلك بالماء، أي تغسله؛ لأن دم الحيض نجس، تجب إزالته بالماء، والمراد بالنضح هنا الغسل، قاله الخطابي وابن عبد البر وابن بطال؛ لأن دم الحيض نجس، وجاء التشديد فيه بالقرص والحك، تحكه، ولو بصلع، ثم تغسله بالماء، وقال القرطبي: النضح هنا الرش؛ لأن الغسل استفيد من قوله: ((فلتقرصه)) تقرصه يعني تغسله بالماء.
على كل حال المقصود تنظيفه، لكن إذا فعلت ما أمرت به، قرصته وغسلته بالماء، وبالغت في غسله فبقي أثره، فإن الأثر يعفى عنه لا يؤثر، وإن جاء الأمر بوضع إيش؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا الثوب، ثوب المرأة أصابه دم حيض، قرصته وغسلته بالماء، وبقي الأثر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يوضع عليه شيء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .