يقول: "وإنما فرق بين ألا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف -يعني يسلم- الرجل في شيء ليس عنده أصله" على الخلاف في اشتراط كون صاحب السلم مالك للأصل أو غير مالك "أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها، فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن اشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقداً بخمسة عشرة ديناراً إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدُخْلَة والدُلْسَة" إيش معنى هذا الكلام؟ نعم؟ الآن في مسألة السلم ليس الحديث عنها؛ لأنه يجوز وإن كان غير مالك للأصل، نأتي إلى ما يقابله، شخص يبيع ما ليس عنده، يقول: إن صاحب العينة الذي أخذ العين المال، وباع ما ليس عنده، إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها صاحب العين، أو صاحب المال "يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن يشتري لك بها؟ " يعني هل المراد بالعينة العينة المعروفة الواردة في حديث: ((إذا تبايعتم بالعينة))؟ الإمام مالك يوسع مسمى العينة، يتوسع في مفهوم المسمى، فما مراده بالعينة؟ الفقهاء يقول المحشي: فسروا العينة بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا، وقيل لهذا البيع: عينة لأن لمشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً، أي نقداً حاضراً، أو لأن صاحب السلعة رجع إليه عين ماله، وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع ... إلى آخره.
هذه العينة الاصطلاحية المشهورة الآن، لكن ما هو مالك -رحمه الله تعالى- بصاحب العينة؟ هل المراد به الذي يعود إليه عين ماله، أو المراد به صاحب العين الذي هو صاحب المال؟ "أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقداً بخمسة عشر ديناراً إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة" يعني إنما دخل الخلل على هذه الصورة من الغرر والجهالة والتدليس في البيع، صورة المسألة، ما صورتها؟ إحنا عرفنا أن شخص معه عشرة دنانير جايبهن، صاحب العين، معه عشرة دنانير، ويريد أن يبتاع بها "إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول: هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها؟ ".