هذا ضع وتعجل، ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-.
"قال مالك: وإنما كره ذلك؛ لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينار في تأخيره عنه، فهذا مكروه" يعني حرام عنده، يعني حرام؛ لأنه حيلة "ولا يصلح، وهو أيضاً يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية" إلا أنهم يضعون سلعة بينهم تحلل لهم الصورة "أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قال للذي عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل".
طالب:. . . . . . . . .
لا هو لو فرق الصفقة ما في مانع، يعني لو قال: أنا محتاج مائة ألف دينيها، ويبقى الدين الأول يتيسر -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانا في عقد واحد بطل، إذا كانا في عقد واحد، وإن كانا في عقدين منفصلين فلا بأس، يعني الدائن قال للمدين: أنا والله مضطر الآن، إن كان عندك شيء فعجله وأنزل لك ما في شيء -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ في العقد الأول؟ في أول العقد قال: إن أتيت به على الوقت بعد سنة فالمبلغ كذا، وإن قدمته نزلت لك كذا، لا، هذا مثل بيع بمائة حالة أو بمائتين آجلة، لا ما يصل هذا.
طالب: ....
إيه، إيه، خلنا نشوف السؤال؛ لأنه كثر الكلام عنه.
يقول: هل يغتفر يسير الربا؟ وما حجة من أجاز المساهمة في بعض الشركات وإن كانت مختلطة مع أن فيها شيئاً يسيراً من الربا؟
أولاً: هذا الذي ذكر أن مذهب أبي حنيفة صحة العقد مع تحريم الأكل هم يمنعونه من جهة أخرى، يمنعون وقولهم في الأسهم أشد من قول من يمنع المختلطة فقط، يمنعونه باعتبار أنه اشتمل على إيش؟ بيع وصرف، فيمنعون المختلطة والنقية، فالسامع يسمع كلامهم في المختلطة، ونظر رأي أبو حنيفة ويكفيه، ما ينظر إلى القول الآخر، ولذلك يتداولون أن من قال بهذا القول يبيح المختلطة، ما يبيح المختلطة، هو يمنع الجميع لأن فيها بيع وصرف، فهذا الذي تشوش على الناس.
هنا يقول: هل يغتفر يسير الربا؟