كيف يكون قوله مع يمينه؟ المشتري المدعي أو كلاهما مدعي؟ ولذ طلب منهم اليمين من الطرفين، الإمام مالك -رحمه الله- في مسألة رد اليمين على المدعي قال -رحمه الله-: لا أعلم قائلاً برد اليمين، مع أن قضاة عصره يقولون به، ابن أبي ليلى وابن شبرمة كلهم يقولون برد اليمين، بمعنى أن زيداً ادعى على عمرو أن في ذمته مبلغ كذا، قيل له: هات البينة، قال: ما عندي بينة، قيل للمدعى عليه: تحلف، قال: أحلف، انتهت القضية، البينة على المدعي ما وجدت نظر في المدعى عليه فحلف، أدى ما عليه خلاص وانتهت، لكن قال: والله ما أنا بحالف، أنا الدنيا كلها ما تسوى الحلف عندي، خلوه هو يحلف إذا حلف دفعت له، مالك يقول: لا ترد اليمين، يلزم المدعى عليه بالدفع إذ لم يحلف؛ لأن الحديث ليس فيه أكثر من هذا، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وغيره يقول: لا، البينة مفقودة، واليمين مفقود، في مقابل فقدان البينة يوجد فقدان اليمين، فالضعف في الطرفين فنحتاج إلى مرجح، وهو يمين المدعي، إذا نكل المدعى عليه عن الحلف يرجع إلى المدعي، فإن حلف استحق.
"قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن استشير فلاناً فإن رضي فقد جاز البيع" استشير فلاناً يعني يشترط مدة خيار حتى يستشير "وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا" يعني إذا علق العقد على شرط، وهذه الجملة تنفعنا في كثير من الأبواب، إذا علق العقد على شرط قبل تحقق الشرط هل للطرف الثاني الذي لم يشترط له خيار وإلا ما له خيار؟ باعتبار أنه ما لزم البيع
يقول الإمام مالك: "ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع وهو لازم له" لماذا؟ لأن شرط الخيار من طرف واحد دون الثاني، الثاني لزمه العقد منذ التفرق، والطرف الذي اشترط مدة للخيار بقي على شرطه فأحدهما له خيار، والثاني ليس له خيار هذا ظاهر، طيب، قال لزوجته: إذا جاء رمضان فأنت طالق، وهو في رجب في رجب أو في شعبان، قال: خلاص أنا ما بعد وقع الشرط هونت، رجعت، له ذلك وإلا ليس له ذلك؟