والإمام مالك روى هذا الحديث ولم يعمل به، لا يعمل به حتى على قوله، ما يمكن أن يقول الإمام مالك لمن قال: بعتك ولم تقل اشتريت يسميه بائع، ما يمكن أن يسميه بائع ولا يسمى الطرف الثاني مشتري، وهو ما قال: قبلت، ولذا قال ابن أبي ذئب: ينبغي أن يستتاب مالك؛ لأنه روى هذا الحديث ولم يعمل به، فتأويلهم ضعيف لا وجه له، ليس لهذا حد معروف، يعني كيف نجيب عن هذا الكلام؟ له حد معروف، اثنان خرجا في رحلة لمدة شهر، وهما بجنب بعض ليلاً ونهاراً، يقظة ومناماً، هل نقول: يستمر الخيار إلى أن يتفرقا، هذا إذا تصور، وإلا فالتفرق يكون قبل ذلك، إذا أراد أحدهم قضاء الحاجة تفرقا، وإلا فالمراد به ...

طالب:. . . . . . . . .

لا ينتهي البيع وهم جالسين، نهاية الخيار التفرق، ما لم يتفرقا، هذه غايته التفرق، إما أن يكون بالأقوال أو بالأبدان، عرفنا أنه بالأقوال، ويقول به أبو حنيفة ومالك.

طالب:. . . . . . . . .

لا وجه له؛ لأنه لا بيع أصلاً حتى يقال: إنه في خيار أو ما في خيار، لا يوجد بيع، الخيار إنما يكون بعد تمام البيع، وإلا قبل تمام البيع ما نحتاج إلى خيار، ولا يحتاج مثل هذا إلى تنصيص، يعني إذا ذهبت إلى المعارض وقلت: بكم هذه السيارة؟ قال: بخمسين ألف، وما قلت: اشتريت، تحتاج إلى خيار؟ ما تحتاج إلى خيار، تحتاج إلى الخيار إذا قلت: اشتريت بخمسين، فأنت ما دمت في مجلس الخيار لك أن ترجع، وإذا تفرقتما بالأبدان لزمك البيع، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

إذا وقع عليها الطرفان انتهى الإيجاب والقبول.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يبقى، يبقى أنك في مجلس الخيار، ما دام وقعت وجلست فأنت في المجلس، فالتوقيع بمثابة قبلت؛ لأنه زيادة توثقة فقط، وإلا الأصل في العقود أنها بالكلام، إيجاب وقبول، فإذا قال بعت وقلت اشتريت انتهى، يستوي في هذا السيارات، ويستوي في هذا عقار، وكلها تتم بهذا، تتم بهذا، وزيادة التوثقة بالكتابة أو بالإفراغ، أو بتحويل الاسم بالاستمارة هذا كله من زيادة التوثقة، يحتاج إليه عند المقاضاة وإلا فالأصل أن الإيجاب والقبول ملزم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015