قال مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوَّام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في كل عِدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية، ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافاً من البز بأجناسه ويقول: اشتروه مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون، قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه.
قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: البيع على البرنامج
سبق الكلام على البرنامج، وأنه هو والأنموذج والعينة سواء، إذا باع على الأنموذج، على العينة، أو على الوصف الدقيق الذي لا يختلف لزم البيع، ما دام الوصف مطابقاً، أما إذا اختلف الوصف فالخيار خيار خلف الصفة ثابت.