هو تلافى نعم بيع الحبلة، لماذا؟ للاحتمالات التي ذكرها, إذا تلافوا هذه الاحتمالات بالعقد, ما هو أورد عدة احتمالات, ألا يمكن أن يوجد احتمالات أخرى لم يذكرها الإمام مالك، تندرج تحت النص؛ لأن النص قد يوجد علل قد يستنبط العلماء منه علل فتبقى عليهم أشياء، قد تكون أهم مما ذكروها, هذا من وجه, الوجه الثاني أنه حتى لو تلافينا هذه الاحتمالات، وأبرمنا العقد على التردد إن كان كذا فكذا وإن كان ... , دخلنا في الباب السابق.
"قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا مكروه؛ لأنه غرر ومخاطرة" ومثل هذا تقدم، وش السبب؟ الآن هذا بيع وإلا استثناء من بيع؟ عرفنا أن المشتري لا يشتري ما في البطن, لكن صاحبه هو له، ما بعد باع ولا شرى، نهى عن الثنيا ما لم تعلم, فكأنه باعه واستثنى ولدها والولد لا يعلم, فهو داخل في هذا.
"قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت" وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
هو باع ما تستحق أكثر من ثلاثة آلاف؟
طالب:. . . . . . . . . لكن استثنى. . . . . . . . .
الآن وهي حامل تجيب ثلاثة آلاف وإلا ما تجيب؟ وهو قال: أنا أبيعها عليك بثلاثة آلاف على أساس أن الولد لي, إن قبل المشتري فهي تستحق أكثر, ولو ضحكوا على أنفسهم وقالوا: ما تسوى, إن قبل المشتري هذا الشرط فهي تستحق أكثر لا بد, ولو ضحكوا على أنفسهم قالوا: أن ما لها وقع في الثمن, لا بد.