لا ما يكفي, ما يكفي, يبيع الأرض على حده، ويبيع القرض على حده, الأرض بأرض وإلا بدراهم ما يخالف, لكن الدراهم التي مع الأرض لا تجوز إلا بعروض.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يبيع سراه، يبيعه وإلا ما يبيعه؟ طلع اسمه؟

طالب:. . . . . . . . .

وأنا اسمي ما هو بطالع إلا بعد عشر سنين, أنا بأخذ اسمك وأنت تأخذ اسمي، وأنا تدفع لي الفرق, هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ظاهر هذا, ظاهر؛ لأنه باع دراهم بدراهم, دراهم حالة بدراهم نسيئة فلا يجوز, لكن لو باع سراه بعرض من العروض، بسيارات وإلا بأرض وإلا بشيء من هذا لا بأس.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لو زادت إيه, المهم أن العروض يجوز أن تبيع بيع النسيئة.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا؛ لأنه صار دراهم بدراهم وزيادة.

طالب:. . . . . . . . .

لا, اشترى دراهم بدراهم والسيارة زائدة, يعني مائة ألف أو ثلاثمائة ألف بثلاثمائة ألف وسيارة هذا الربا, على مسألة بيع السِرة, السِرة عين ولا منفعة؟ منفعة, في مزدلفة السِرة على الدورات، يعني في مائة شخص ينتظرون, وجاء شخص مضطر، فقال للأول اللي عند الباب: هذه خمسمائة ريال بع علي سراك بشرط أنك تنتقل آخر واحد, مكاني ما تزح تصير الثاني لا, تصير ظلمت الجميع, تصير آخر واحد, تطلع تصير آخر واحد, يجوز وإلا ما يجوز؟ هذه المسألة واقعة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ما في إشكال, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لكنها يجوز بيعها بيع نسيئة, يجوز أن تباع هذه الدراهم بسيارات نسيئة, يعني صارت عكس مسألة التورق, إيش لون؟ الآن المطلوب رقيق، وأعطاك سيارة ودراهم، الفرق بينهما؟

طالب:. . . . . . . . .

لا, وإذا نظرنا إلى أن هذه الزيادة في مقابل شيء من الثمن المدفوع سابقاً, يصير دراهم بدراهم, فلا بد أن تكون بسلعة كلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015