"قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه" يظهر الاختلاف, تبيع ثوب بكوت ما يخالف عنده, تبيع ثوب ببشت مشلح ما يخالف, لكن تبيع ثوب بثوب مساوي له من كل وجه لا, إذا اختلف من كل وجه اختلاف ظهر الاختلاف البيّن لا بأس, أما الاختلاف اليسير لتصحيح العقد ما يكفي عند مالك -رحمه الله-, "فيبين اختلافه, فإذا أشبه بعض ذلك بعضاً وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل" وإن اختلفت أسماؤه كله مورد من بلد واحد، على مقاس واحد, لكن هذا توريد الدفة، وهذا توريد الأصيل, سمي هذا الأصيل سمي هذا الدفة وهو من بلد واحد، ومصنع واحد، يكفي وإلا ما يكفي؟ وإن اختلفت الأسماء هذه ما تؤثر عند مالك -رحمه الله-, يعني الأصيل والدفة يوردان من مصنع واحد, هذا يكتب عليه الأصيل، وهذا يكتب عليه الدفة, تبيع علي ثوب من الدفة بثوب من الأصيل, وهو من مصنع واحد, على رأي الإمام ما يكفي؛ لأن ليس العبرة بالأسماء العبرة بالحقائق, وإن اختلفت أسماؤه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل, "وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي" الفرقبي يقولون: نسبة إلى فرقب كالقنفذ موضع، أو هي قباب بيض من كتان "بالثوب من الشطوي فإن كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل, ويجوز يداً بيد" شوف جعل الثياب أصناف تحت جنس واحد, يجوز إيش؟ يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسأ, يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسأ, الثياب القسية والزيقية والهروية وغيرها أجناس أو أصناف تحت جنس واحد, فيجوز فيها مثل أجناس الربوية, تمر ببر شعير بتمر يجوز التفاضل، لكن إذا كان يداً بيد, ((إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) فجعل الثياب أجناس، لكن مع الملاحف أصناف, يجوز فيها الأمران, يقول: "فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل, وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين من الرموي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي, إذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل" أما اثنان بواحد حالة جائز كما تأخذ صاعين من