"قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم" بهيمة الأنعام, وما أشبه ذلك من الوحوش, يعني التي تشبه بهيمة الأنعام مثل الضباء وحمر الوحش وغيرها من الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام, وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد, فيجري فيه الربا بنوعيه, ولا بأس به, يعني أن يباع بما تقدم، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل، يداً بيد, وعلى هذا على قوله الأخير: ولا بأس به الآن ولا بأس به عائد على ما تقدم أنه إذا تحققت المماثلة والتقابض لا بأس به أو للجملة اللاحقة؟ والواو الثانية وش الفائدة منها؟ الأصل أن يقول: لا بأس به إن لم يوزن.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هذا بعيد, يعني إجراء الخلاف عند المتأخرين على كتب الأئمة, ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد, يعني الخرص يكفي على كلام الخرص يكفي؟ وإن لم يوزن, لكن إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا بمقدار هذا لا بأس به يداً بيد, لكن المقرر عند أهل العلم أنه ما دام هذا ربوي فلا يجوز أن يباع بمثل هذه الطريقة, لا بد أن تحقق المماثلة, ولا تتحرى، ولا يخرص خرص, لا بد من تحقق المماثلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015