عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لتشد عليها أزارها، ثم شأنك بأعلاها)).
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت مضطجعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثوب واحد، وإنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مالك؟ لعلك نفستِ)) يعني الحيضة، فقالت: نعم، قال: ((شدي على نفسك إزارك، ثم عودي إلى مضجعك)).
عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: "لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء".
عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: "لا حتى تغتسل".
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
يعني ما يحل للرجل أن يستمع به من زوجته حال حيضها، الرجل ممنوع من قربان الزوجة حتى تطهر، بل حتى تتطهر، والنهي عن قربانها، هل النهي عن قربانها مثل النهي عن قربان الصلاة حال السكر أو النهي عن قربان الفواحش؟ {وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ} [(151) سورة الأنعام] {لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} [(43) سورة النساء] {فَلاَ تَقْرَبُوهَا} [(187) سورة البقرة] أو يختلف؟ لأن مفهوم الاقتراب من الشيء والقرب منه نعم يقتضي المباعدة عنه، فهل الرجل مأمور بمباعدة المرأة؟ لا ليس مأمور بمباعدتها، بل النصوص كما عندنا هنا "في ثوب واحد" ينام مع زوجته في ثوب واحد، فراش واحد، لحاف واحد، وبدنها طاهر، ويباشرها في غير موضع الحرث، والتعبير بالنهي عن القرب للتنفير من معاشرتها حال حيضها في موضع الحرث، أما إذا ضمن الإنسان من نفسه أنه لن يقارف ما حرم عليه فلا مانع؛ لأن بعض الناس مجرد ما تكون زوجته بجواره، لا يملك نفسه، مثل هذا يأمر بالابتعاد عنها، حتى عن مضاجعتها، إذا كان لا يملك نفسه.