وتمر بالمكيال, لو كلنا التمر اللي في الزنبيل ووجدناه عشرين صاعا, هل يجوز أن نبيعه باثنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين صاع, إن قدرنا الآن هم يستعملون الوزن فيزنون التمر بزنبيله, ويقدرون الزنبيل ثلاثة كيلو مثلا, أو خمسة كيلو مع أن التمر في الأصل لا يباع بالتمر إلا كيلا, دعونا من التمر الذي لا يجوز بيعه إلا كيل, ما يدخل فيه الزنبيل, الزنبيل ما يمكن تقديره بالكيل, الموزونات, لو قدرنا أن موزون يباع بوعائه بأقل من وزنه بوعائه بما يقارب وزن الوعاء, هذا ليس فيه تحقق للتماثل, يعني ما ندري هل الوعاء يزيد أو ينقص؟ والمسألة مسألة مطلوبة بدقة, ولا يكفي فيها الخرص ولا الظن، ولو كان الفرق يسيرا؛ لأن المسألة مسألة ربا، والربا من عظائم الأمور، ومن الموبقات, فلا بد أن يبرأ من عهدته بيقين, ابن عبد البر يقول: هذا أحسن أسانيده, أحسن أسانيد هذا الحديث ما ذكر, ويقول: ولا يعلمه يتصل من وجه ثابت, يعني في جميع طرقه مرسل, عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان باللحم.
وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد واحتج به, وهو مذهب مالك كما قرره هنا, وهو أيضا مقتضى مذهب الشافعي؛ لأن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد.
قال: "وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية" الميسر والقمار بمعنى واحد عندهم "من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم" بالشاة والشاتين, بيع الحيوان باللحم هذا قمار, تبيع لحم بشاة أو بشاتين، لماذا؟ للتفاضل, وهذا إذا كان في جنس واحد لحم ضان بشاة أو شاتين واضح لأنه جنس واحد, وإذا كان من غير جنسه لحم إبل بشاة أو شاتين هذا الخلاف في كونها جنس أو جنسين سيأتي -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
لا المرسل عند الحنفية حجة مطلقا, يحتجون بالمراسيل مطلقا, هم يقولون: ما هو بربوي, ليس بربوي، اللحم ليس بربوي.
قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد -عبد الله بن ذكوان- عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم" نهي، سعيد بن المسيب يقول: نهي، والفعل مبني للمجهول والناهي من؟
طالب:. . . . . . . . .