"قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك, ولا بأس به إذا كان مضموناً موصوفاً" ما دام ضمنه ووصفه تحضر لي السلعة اللي أنت ذكرت, أو مثل صفتها, يعني مثل الكتاب الحين النادر ذا اللي قيل له: بخمسة آلاف وأخذ السلعة، وقال: والله هاه فات الحجز، فات اللي ما أدري إيش؟ يتعذرون بأشياء فتجد الكتاب ما يصل إلا بعد خمسة أشهر، ثم في النهاية يقول: والله رفض صاحبه يبيعه, فمثل هذا لا شك أنه يوجد شيء من التلاعب, لكن البيع بالوصف عقد معتبر، وصحيح عند أهل العلم, ومع ذلك إذا وثق به، ووثق بوصفه، وأعطاه الثمن, ثقة به ثم خانه، وفي قرارة نفسه أن يريد الاستثمار بهذا المال ولو لم يكن هناك سلعة مثل هذا يأثم بلا شك.
يقول: هل يلزم التأكد من أن البنوك تطبق فعلاً مسألة التورق أو فقط يكفي دعوى البنك ذلك واعتماد الفتاوى الشرعية لا يلزم البحث؟
على كل حال هم يستثمرون هذه الفتاوى ويطبقونها ويضعونها أحياناً في غير مواضعها, فيرسمون لك صورة ويبيعون عليك يقولون: عندنا فتوى, لا، لا، لا بد من التأكد من صحة المعاملة.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.