يشتري اللي في البطن؟ هو وجود الإشكالات هي اللي تمنع مثل هذه الصور, صور فيها غرر وجهالة وقت حلول أجل ما يدرى متى؟ المقصود أن هذه الصورة الأولى لما جاء في هذا الحديث بيع حبل الحبلة, الحمل الذي بطن الحمل, الحمل الذي يكون في بطل الحمل, الدابة الموجودة الآن المرئية في بطنها حمل, ما هو بالبيع على هذا الحمل مع أنه لا يجوز بيعه، يتبايعون ما هو أبعد من ذلك, ما يحمله هذا الحمل ثم يلده ويتبايعونه, هذه صورة, الصورة الثانية: أنهم يتبايعون بيعاً إلى أجل, متى يحل الأجل؟ إذا نتج هذا الذي في البطن وحبل ثانية ثم نتج, فيكون حد للأجل الذي تبايعوا إليه، وهما تفسيران معروفان عند أهل العلم, نهى, والنهي نهي تحريم عن بيع حبل الحبلة، كان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل منهم ... , من أهل العلم من يرى أن الحبل مختص بالآدميات, وما عدا الآدميات يقال له: حمْل, والحديث يرد عليهم, يرد على من منع, "كان الرجل منهم من أهل الجاهلية يبتاع الجزور" البعير ذكراً كان أو أنثى "إلى أن تنتج" يعني تلد, ولم يسمع إلا مبني للمجهول "الناقة" فاعل ذلك الفعل, ولا يقال: نائب فاعل؛ لأنه مبني للمعلوم على صيغة المبني للمجهول "ثم تنتج التي في بطنها" أي تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد, وعلة النهي حينئذٍ الغرر في الأجل والغرر في المبيع, الجهالة فيه, والتفسير من قول ابن عمر كما جزم به أبو عمر ابن عبد البر وغيره, وبه فسره مالك والشافعي وقيل: هو بيعه في الحال, التفسير الأول تفسير الصحابي جعله أجل, حبل الحبلة أجل لحلول ثمن المبيع الآن يتبايعون دار بخمسمائة ألف متى يحل؟ نعم؟ أو هو يعرف أن هذا عنده بنت حامل, يقول: إذا جابت البنت اللي عندك حامل بالبيت بنت وتزوجت وجابت بنت يحل الأجل, أو جابت ولد هذا ما في إشكال, مثل الإبل، لكن هو في الإبل أقرب, يعني إذا كان في بني آدم يحتاج إلى عشرين سنة أو أكثر أو أقل, هذا يحتاج إلى ثلاث سنوات أربع في الإبل إلى خمس بالكثير, فهو أقرب, على كل حال هم عندهم الإبل يردون إليها كثير من تصرفاتهم؛ لأنها خير أموالهم, فيعلقون عليها كثير من تصرفاتهم, فيقول: هذه الناقة التي في بطنها ولد ننتظر إذا ولدت وجابت بنت