طالب:. . . . . . . . .
النهي؟ هو لا بد من توجيه, إما أن يقال: النهي للكراهة، والفعل يدل على الجواز, والكراهة تزول بأدنى حاجة, وهذا يمكن أن يسلك للتوفيق بين هذه النصوص، وحينئذٍ الأدلة المتكاثرة تدل على الجواز, وأيضاً القول بالنسخ أيضاً مع فعل الصحابة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتجه, نقول: فعل الصحابة له بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- يدل على أن دعوى النسخ ضعيفة, ووجود الحوادث المتكررة منه -عليه الصلاة والسلام- ومن غيره ....
طالب: نقول النهي وين منسوخ؟
ما نقول: منسوخ, نقول: النهي للكراهة, والفعل لبيان الجواز وينتهي الإشكال.
طالب:. . . . . . . . .
يصح -إن شاء الله-.
"قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وصفاً دقيقاً وحلاه" أي ذكر حلاه وصفاته "ونقد ثمنه فذلك جائز" لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوماً إما برؤية أو صفة, فيجوز الشراء بالصفة ونقد الثمن, فإن طابق الموصوف الصفة عند حضوره لزم البيع, وإن اختلف فللمشتري الخيار, خيار الخلف في الصفة "فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا" يعني إذا طابقا الواقع, إذا طابق الوصف الواقع "ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا" لكن لا يعني هذا أنه يبيع ما لا يملك, إنما يبيع ما يملك، لكن ليس بحاضر في مجلس العقد يصفه ويذكر حليته، ويصف وصفاً دقيقاً، وحينئذٍ يجوز, نعم.
طالب: أحسن الله إليك:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة, والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال.