قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك" يجوز, لكن هل هذا رأي الإمام مالك حينما ساق هذه الأخبار؟
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل -يعني الذكر من الإبل- بالجمل مثله، وزيادة دراهم" مناجزة يداً بيد، جمل بجمل ومائة درهم, هل نقول: إن هذه مد عجوة؟ هل هذه مد عجوة؟ جمل بجمل ومائة درهم؟ مد عجوة في الربويات "ولا بأس الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم" الجمل بالجمل يداً بيد والدراهم إلى أجل, يعني أحدهما منقود في مجلس العقد والثاني مؤجل, الآن جمل بجمل ومائة, يستلم الجمل والدراهم مؤجلة أو يستلم الدراهم والجمل مؤجل, هذا كله لا بأس به عند الإمام مالك.
قال: "ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم" الدراهم نقداً، والجمل إلى أجل, وش الفرق بينها وبين المسألة التي قبلها؟
طالب: الأول تقديم جمل والثاني تقديم مادة.
شوف الجملة الأولى: "الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم يداً بيد".
طالب: كل الاثنين.
كلاهما, الجمل والجمل، والدراهم كلها منقودة في مجلس العقد "ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يداً بيد والدراهم إلى أجل" هذه الصورة الثانية, الصورة الثالثة: "ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقد والجمل إلى أجل" وش العلة؟ ما دام يجوز جمل بجمل إلى أجل, ويجوز تأجيل الدراهم يجوز تأجيل الجمل إذا بيع منفرداً, ويجوز تأجيل الدراهم إذا بيعت مع الجمل، فما المانع؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكنه المال ليس في مقابل مال يتذرع به, المال في مقابل الجمل يجوز أن يباع به نسيئة "ولا خير في الجمل بالجمل مثله، وزيادة دراهم الدراهم نقد والجمل إلى أجل, وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً".
طالب:. . . . . . . . .
إيه بيجيك شراء الموصوف ما فيه إشكال, على ما وصف وحل ما فيه أدنى إشكال.
طالب:. . . . . . . . . خوفه أن لا يجد جملاً فيعطيه محله دراهم.
لأن هذا الجمل اللي بيعطى محله دراهم مبيوع بجمل.
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه إشكال, شيء ظاهر ما يظهر، نعم؟