نشوف كلام مالك -رحمه الله- "قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه" اشتراه منه "ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام" مثل شوف المماثلة "مثل ذلك الطعام الذي عليه الطعام لغريمه أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي, فأحيلك بطعامك الذي لك علي, قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى" المدين الأول اشترى من الثاني طعام.
طالب:. . . . . . . . .
لا، يملك, اشتراه .. , لكن ما قبضه ولا استوفاه.
طالب: ما استوفاه، ولذلك منع من الإحالة.
إذاً الأقيام تحتاج إلى استيفاء وإلا ما تحتاج في الإحالة؟ تحتاج إلى استيفاء, لو اشترطنا الاستيفاء ألغينا الإحالة, ألغينا الحوالة بالكلية, إذا اشترطنا الاستيفاء ألغينا الحوالة, وإلا وش معنى أنه بيستوفيه ثم يرده علي ويحيل عليه؟ ممكن يتصور هذا؟ نعم؟ ما يتصور، اللهم إلا إذا كان جهة تحفظ الأموال مثل البنوك, باع على بنك قطعة أرض, فاستوفى منه القيمة، ثم أودعه عندهم فأحاله عليهم بها, فيتصور الاستيفاء ثم رد, لكن سلعة أو قيمة مبيع استوفاه منه ثم ردها عليه، لا على سبيل الحفظ والأمانة, هذا شيء ما يتصور.
طالب:. . . . . . . . .
الثاني، الثاني, إيه, لا عندنا ثلاثة أطراف, زيد وعمرو وبكر, زيد اشترى من عمرو طعام, وقال: تعطيني إياه في وقت كذا, فلما حل الطعام قال عمرو: أنا والله ما عندي طعام, لكن لي طعام عند بكر اشتريته منه بقدر طعامك أحيلك عليك, نقول: عمرو لا بد أن يستوفي ويقبض الطعام الذي اشتراه من بكر, فإذا تم استيفاؤه منه وقبضه ...
طالب:. . . . . . . . .