لا وزنه ما يتغير إلا إذا جف, إذا جف نقص، أما ما دام رطب هو ما ينقص, فالمسألة قول مالك -رحمه الله-: الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل, لا بأس به صاع دقيق بصاع حنطة, يقول: لا بأس به, لكن الواقع والمشاهد؟ هل استيعاب الصاع من الحنطة مثل استيعابه من الدقيق؟ لا بد أن يختلف, أو نقول: هذا مغتفر مثلما نغتفر أنواع التمر, بعض التمر حبة كبيرة وبعضه حبة صغيرة, فتكون الفراغات بين الحبات الصغيرة أقل من الفراغات بينما حباته كبيرة, هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا, لا ما يدخله الوزن هذا مكيل, ولا يجوز بيعه وزناً.
طالب:. . . . . . . . .
لكن وش دخل الوزن هنا؟ ما لا علاقة الوزن بهذه الأمور, هناك ما يباع كيل، وهناك ما يباع وزن, والمعتبر بالكيل كيل المدينة، والمعتبر بالوزن وزن مكة, لا الأمور منضبطة.
طالب:. . . . . . . . .
إي على كلامه يغتفر مثل هذا التفاوت, هذا الذي ذكرنا أن بعض الأنواع كبيرة وبعضها صغيرة, وتبعاً لذلك تكون الفراغات بينها إذا كانت من النوع الصغير أقل بكثير من الأنواع الكبيرة, الآن لو جبت صاع ووضعت فيه خمس تفاحات امتلأ؛ لأن الفراغات كبيرة بينها, نعم لكن لو وضعت فيه بر الفراغات قليلة, ولو جئت بدقيق كل ما تكبر الحبة يكثر الفراغ بينها وبين أختها.
طالب: لكن الشريعة اغتفرت مثل هذا اليسير يا شيخ ....
لا العدد ما له قيمة.
طالب: لا أنا أدري .... والوزن ليس له قيمة ....
ولا وزن ما هن إلا ....
طالب: فالكيل اعتبرته الشريعة واغتفرت اليسير مثل هذا ... لأن الوزن معلوم. . . . . . . . . وزناً بوزن لكن .... كيلاً بكيل.
لا, لا مثل هذه المكيل لا يباع إلا مكيل؛ لأنه لو بعناه وزناً بوزن، لو بعنا هذا وزن بوزن، ثم جئنا لنكيله ما ينضبط, اختلف الكيل.
طالب:. . . . . . . . .
وسمت التمر تمر أياً كان سواءً كان حبة صغيرة أو كبيرة, والدقيق بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به؛ وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلاً بمثل, أخلصه يعني من نوع الحنطة, من جنس الحنطة, ولو جعل نصف المد من دقيق، ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح, مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص.
طالب: والحشف ....
هاه؟