"قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد" مد زبد ومد لبن يعني فيه زبد, بمدي زبد؛ لأن الزبد متفاضل الآن وإن كان الكيل واحداً "وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع سابقاً" الذي وصفه سابقاً من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعاً من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح, نعم صاعين من كبيس بمائة ريال وثلاثة آصع من عجوة بمائة ريال قيمتها متساوية, لكن هل يجوز بيع هذا بهذا؟ لا يجوز, فذهب يتحايل قال: نعطيك صاعين كبيس وصاع حشف -تمر يابس لا يستفاد منه يصلح علف للدواب- لكن ليستفيد منه الإنسان, وقيمته لا تساوي شيئاً بالنسبة للكبيس, لا يجوز, الإمام مالك سبق أن نبه على هذا؛ لأنه لو قال له: صاعين من كبيس بصاعين من عجوة جاز البيع، لكن يبقى أنه ما يمكن يشتري صاع من عجوة بصاع حشف, ظاهر وإلا مو بظاهر؟ هو سبق أن نبه على هذا "ففعل ذلك ليجيز بيعه" يمشي البيعة, قال. . . . . . . . . ما أحد يقول له ... ، ثلاثة آصع بثلاثة آصع، ما فيه أدنى شيء مثلاً بمثل, لكن ما جعل الحشف في البيعة إلا ليمشي البيعة الربوية السابقة, فهي مجرد حيلة, وإلا فالأصل احتمال أن المشتري يترك الحشف في السوق, ما قيل ... , ليس مقصود له وليس عنده دواب تأكله, وهو لن يأكل يتركه في السوق, فدل على أن لا بد أن تكون السلعة مقصودة عند البائع والمشتري, لا لتمشية ما .... , لا للتحايل على ما حرم الله -جل وعلا-, يعني مثل ما قلنا في مسألة هبة الجزيرة, يشتري السيدي بخمسمائة ريال، وهو ما يسوى خمسة ريال, ومع ذلك يمشي ويتركه عندهم, هل هذه المادة التي عقد عليها مقصودة للبيع؟ ليست مقصودة، وإنما هي لتصحيح الصورة الظاهرة، والله -جل وعلا- يعلم السر وأخفى, لا يخفى عليه مثل هذه الأمور, يعني إذا كانوا يضحكون على أنفسهم، أو يضحكون على غيرهم فالله -جل وعلا- علام الغيب, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يجيء ما يتساوى, لا يمكن أن يتساوى, المطحون مع غيره ما يمكن أن يتساوى.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .