قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري" صحابي صغير، أو من كبار التابعين على خلاف بين أهل العلم, وعلى كل حال هو مولود على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- "فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاماً فابتع بها شعيراً ولا تأخذ إلا مثله" وذلك لاتحاد الجنس على من تقدم عنده وعند الإمام مالك.
"وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس مثل ذلك" بلغه مثل ذلك, أنه اشترى شعيراً بحنطة وقال: لا تزد ولا تزداد, لا بد أن يكون مثله, على متقدم في الأثرين السابقين.
"قال مالك: وهو الأمر عندنا" يعني بالمدينة أن البر والشعير جنس واحد "لتقارب المنفعة" لأن ما يصلح أن يصنع من الحنطة يصلح أن يصنع من الشعير.
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا" لأن الجمهور حينما جعلوا الشعير صنف يختلف عن البر عمدتهم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الحديث المتضمن لبيان الأجناس ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر)) جعلها أصناف, لكن لتقارب الشعير في المنافع مع البر اتجه القول بأنهما جنس واحد عند مالك ومن ذكر عنه من الأخبار المذكورة.
طالب:. . . . . . . . .
لا, لا إي لكن من يقول: إن درهم بدينار؟ ما يمكن أن يقال هذا, لا يقوله أحد.
طالب:. . . . . . . . .
لا, الذهب والفضة أقيام يشترى بها كل شيء.
طالب:. . . . . . . . .
إي لكن معروف أنه مخصوص, مخصوص بالاتفاق ما فيه خلاف, ولا يمكن أن تتم عملية دين إلا والذهب والفضة طرفاً فيها.