"ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة, فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعاً يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع" فتشترط له شروط البيع المعروفة السبعة, ويشترط له أيضاً انتفاء الموانع.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: "من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل" يأخذ حنطة بدل حنطة, السلم الشرط أن تكون الحنطة من النوع الجيد, ثم لما حل الأجل ما وجد عند الرجل إلا حنطة دون, يقول الإمام مالك: "لا بأس أن يأخذ" لكن بعد محل الأجل لا قبله؛ لأنه إذا أخذ الدون قبل محل الأجل كأنه باع حنطة بحنطة من غير تقابض, لكن إذا أخذ الدون في وقت حلول الأجل صار هذا من حسن الاقتضاء, حسن القضاء إذا كانت أفضل.
"قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيراً مما سلف، وهذا من حسن القضاء فيه أو أدنى؛ لأنه من حسن الاقتضاء بعد محل الأجل لا قبله, وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة" الحنطة المحمولة يؤتى بها إلى المدينة من جهة من الجهات غير الشامية, ولعلها معروفة يعني متفق عليها، متعارف, إذا رئيت قيل: هذه محمولة من جهة من معينة.
يقول: "وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيراً أو شامية" لأنه عند الإمام مالك الشعير والبر جنس واحد, وقال به بعض الشاميين، وكثير من أهل العلم يرون أنهما جنسان, فلا يؤخذ هذا مكان هذا؛ لأن يلزم عليه بيع الحنطة بالشعير من غير تقابض, بعض أهل الظاهر شددوا على الإمام مالك في هذا, في قوله: إن الحنطة والشعير جنس واحد, لماذا؟ حتى قال بعضهم: إن القط أفقه من مالك, لماذا؟ لماذا صار القط أفقه من مالك عندهم على حد زعمهم؟ فلا شك أن هذا سوء أدب, مالك نجم السنن، وإمام دار الهجرة, كيف صار القط أفقه من مالك؟ يقول: ترمي إليه رغيفين بر وشعير فيأكل البر، ويترك الشعير, ومالك يقول: سواء, والله المستعان.