"قال مالك: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاع منه فأقاله" اشترى منه مائة صاع موصوفة، معلومة المكيل، معلومة النوع، محددة, الأجل معلوم, لكن المبتاع عند حلول الأجل إما أن يكون زرعه قد تلف بجائحة أو بغيرها, أو يكون غير مالك لأصل السلعة فلم يجد ماذا يصنع؟ الإقالة, يقول: "فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي" يعني لا يجوز "له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمر الذي دفعه إليه بعينه" ما يقول: والله أنا انتظرت لمدة سنة تدفع لي فرق الانتظار, لو كان المال عندي واشتغلت به وشغلته, صار له نسبة من الربح كثيرة, لا، لا يأخذ إلا مقدار ما أخذ من نوع ما أخذ، دفع ذهب يأخذ ذهب, دفع فضة يأخذ فضة, "فإنه لا ينبغي" يعني لا يجوز "له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه" يعني الثمن لما عجز عن المبيع استقر الثمن بذمته, القيمة ألف درهم لو قال: أعطني عنها مائة دينار, قال: ما عندي إلا مائة دينار خذها, تعاد الألف درهم، يجوز وإلا ما يجوز؟ على كلامه لا يجوز، لماذا؟ لأنه كأنه باع الألف درهم بمائة دينار من غير تقابض.