"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندها الذي لا اختلاف فيه" وهذا تأكيد للمجتمع عليه "أنه من اشترى طعاماً براً أو شعيراً أو سلتاً - نوع من الشعير- أو ذرة أو دخاً أو شيئاً من الحبوب القِطنية" تقدم أن القطنية واحدة القطاني كالعدس والحمص واللوبيا ونحوها "أو شيئاً مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة كالتمر والزبيب والزيوت أو شيئاً من الأدم - جمع إدام ككتب جمع كتاب- أو شيئاً من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل" لأنها كلها يؤتدم بها "والخل والجبن والشبرق" أو الشيرق, هذا كلها مع لفظ ثالث اسمه: الشيرج, والمقصود به زيت السمسم "واللبن وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه" عملاً بعموم الأحاديث التي تشمل الربوي وغير الربوي, على ما تقدم من مجيء الطعام نكرة في سياق الشرط, فتعم جميع الأطعمة التي يدخل فيها الربا, والتي لا يدخل فيها الربا.
طالب:. . . . . . . . .
وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
وش الدلالة على تخصيص الموزون؟ والمكيل؟
طالب:. . . . . . . . .
مكيل وإلا موزون وإلا معدود؟ المقصود أنها طعاماً, طعاماً يشمل الجميع, الطعام الأصل فيه ما يطعم, فإذا جاء نكرة في سياق الشرط لا شك أنه يعم.
يقول: لو زاد البائع من سعر السلعة ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف ما اشتراه به؟
هو يعني اشترى سلعة بمائة وطلب عليها ثلاثمائة, لا شك أن مثل هذا أولاً: غبن عند المحاكمة يرد عليه بخيار الغبن, والأمر الثاني: أنه لا ينبغي أن يسود هذا الشح وهذا التكالب بين المسلمين، بل لا بد أن يكون بينهم التعاون والتراحم، وفي الصدر الأول ما كان أحد أولى بدرهمه وديناره من أخيه, كما مر بنا, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أضعاف؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الإشكال لو يأتي الزبون ويقول له: الساعة بعشرين ما شراها, لكن لو يقول له: بمائة, أو مائتين أو حتى خمسمائة, كلما يرتفع سعرها تصير أفضل وأجود في نظر المشتري, وهم يتعذرون بهذا, لكن ليس بعذر, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا لو نزل بها مشت, هذا سببه رفع الثمن.