هو مجرد وعد، يعني أنت تبي ... ، محتاج لمائة ألف، تروح لمؤسسة أو لرجل فرد أو شركة، أو أي جهة، وتقول لهم: أنا محتاج مائة ألف، لكن أنا ما أبي ربا, أبي حلال, ولا وسيلة في مثل هذا إلا التورق إن لم يحصل القرض, يندر الآن من يقرض، أو السلم المجمع عليه, لكنه نادر أيضاً, يعني أنت ما عندك مصنع تبي تصنع له سيارة بعد سنة من أجل أن يعطيك مائة ألف, أو تضمن له سيارة ولو من صناعة غيرك؛ ليكون سلم على الخلاف في المُسْلِم هل يشترط أن يكون مالك لأصل السلعة أو لا؟ نعم فما هنا إلا التورق, التورق هذا يبي يقول لك: أنا والله ما عندي سلعة ما عندي إلا دراهم, أبا أعطيك مائة ألف بمائة وعشرة لمدة سنة, تقول: لا والله أنا ما آكل الربا, أنا أريد أن تشتري لي سيارة, تشتري لك سيارة, ما يشتري لك أنت, يشتري لنفسه سيارة, ثم يملكها ملك تام مستقر له غنمها وعليه غرمها لو اشتراها بمائة ألف مثلاً اليوم, وتأخرت عليه لك أسبوع ثم بعد أسبوع صارت تسوى مائة وخمسين، له, لو جاء دفعات كبيرة من هذه السيارة وبعد أسبوع جئت أنت قال: والله ما تسوى إلا ثمانين, وبدلاً من أن يبيعها عليك بمائة وعشرة يبيعها عليك بتسعين خسر, نعم له غنمها وعليه غرمها, يملكها ملك تام ومستقر ويحوزها, ثم بعد ذلك يبيعها عليك، ولو كان ما اشتراها إلا من أجلك؛ لأن هذا وعد.
طالب:. . . . . . . . .
الطرف الثالث؟ من غير تواطؤ؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما في إشكال، طرف ثالث ذاك, اللهم إلا أن يكون البيع بين صاحب المعرض وبين التاجر هذا مواطأة قلت له: ترى أنا ببيع عليك ولا تزيد علينا ولا تكسب علينا, المسألة بس, قال: هذه حيل ما تصلح.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه, لكن أنت افترض أن التاجر ما عنده سلعة, هذا التاجر ما عنده سلعة, ما عنده إلا دراهم, والمشتري الثاني المحتاج هذا ما يأكل الربا، فيشتري له هذا التاجر سيارة, ويبيعها عليه بقيمة أكثر مما تستحقها, بعد أن يملكها ملك ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .