الدليل السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) وللعلماء في تفسيره قولان.
أوكسهما: يعني أقلهما, فهذا الذي باع بمائة وعشرين واشترى بمائة ليس له إلا الثمن الأقل الذي هو المائة, وإن أخذ المائة والعشرين فقد أربى، دخل في الربا, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
أحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نقداً وعشرين نسيئة, وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك, وفسره في حديث ابن مسعود، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صفقتين في صفقة, قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو علي نسئ بكذا وبنقد بكذا, وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة, ولا صفقتين هنا, وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين, والتفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره, وهو مطابق لقوله: ((فله أوكسهما أو الربا)) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي.
لا يمنع أن يكون للحديث صور متعددة تندرج تحته, والصورة الأولى يبيعه بعشرة حالة أو بعشرين, ويفترقان على ذلك مع لزوم العقد بأحد الثمنين غير معين، فهذا لا يجوز بلا شك؛ لأن العشرة في مقابل العشرين تكون عينة حينئذٍ وهو عين الربا, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
وهو مطابق لقوله: ((فله أوكسهما أو الربا)) فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، أو مطابق لصفقتين في صفقة, فإنه قد جمع صفقتين النقد والنسيئة, في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها, ولا يستحق إلا رأس ماله, وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا, فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه -صلى الله عليه وسلم- وانطباقه عليها, ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيعتين في بيعة, وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كل منهما يؤول إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا, ومما يدل على تحريم العينة حديث ابن مسعود يرفعه ....
وين؟ وين الباقي؟
طالب: أحسن الله إليك ... باقي ثلاث ورق.
لا قف على هذا.
أحسن الله إليك.
اللهم صل على محمد ....