الدليل الرابع: ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله: هذا مما حرم الله ورسوله.

الدليل الخامس: ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن أبي إسحاق عن العالية.

طالب: أحسن الله إليك, العالية أو ...

إيه امرأة.

طالب: أحسن الله إليك.

ورواه حرب من حديث إسرائيل حدثني أبو إسحاق عن جِدته العالية.

جدته.

طالب: أحسن الله إليك.

جَدَته.

طالب: أحسن الله إليك.

عن جدته العالية يعني جدة إسرائيل، فإنها امرأة أبي إسحاق، قالت: دخلت على عائشة في نسوة، فقالت: ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة, فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم, قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء, وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقداً فأقبلت عليها وهي غضبى، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، ابلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن يتوب, وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلاً, ثم إنه سئل عنها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي فتلت عليها {فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ} [(275) سورة البقرة] فلولا أن عند أم المؤمنين علماً لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا بالاجتهاد, ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل يحبط بالردة, وأن استحلال الربا أكفر وهذا منه، ولكن زيداً معذور ....

كفر، كفر, استحلال الربا كفر.

طالب: أحسن الله إليك.

وأن الربا كفر وهذا منه، ولكن زيداً معذور؛ لأنه لم يعلم أن هذا محرم، ولهذا قالت: أبلغيه, ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد, فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها, فكأنه لم يعمل شيئاً.

المقاصة يعني المقاصة, ليس من باب الإحباط وإنما من باب المقاصة.

طالب: أحسن الله إليك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015