قالوا: ولهذا الأصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله, أو إسقاط ما أوجبه الله عليه أكثر من مائة دليل, وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المحلل والمحلل له، مع أنه أتى بصورة عقد النكاح لما كان مقصوده التحليل لا حقيقة النكاح, وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانياً.
وقد يصحب هذا العقد المستوفي للشروط يصحبه نية إصلاح, لكن لا تكفي, لا تكفي نية الإصلاح, وإن قال بعض أهل العلم: إن المحلل مأجور لأنه مصلح بين زوجين، وينوي بذلك التوفيق بينهما, لكنه -نسأل الله السلامة والعافية- ثبت اللعن في حقه ولو نوى الإصلاح، نعم.
طالب: أحسن الله إليك.