وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبرة, ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فذكرا ذلك له, فقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده, وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله, ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل, فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم, فنهاه عن ذلك.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاماً براً أو شعيراً أو سلتاً أو ذرة أو دخناً أو شيئاً من الحبوب القطنية، أو شيئاً مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة, أو شيئاً من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشِبَرّق.
الشِبْرِق.
طالب: أحسن الله إليك.
والشِبْرِق واللبِن، وما أشبه ذلك من الأدم.
اللَّبن, اللّبن.
واللَّبن، وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئاً من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
فيقول الإمام المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: العينة وما يشبهها
العينة عند عامة أهل العلم التي جاء الحديث بمنعها: هي أن يشتري الرجل سلعة لا يريدها وإنما يريد ثمنها, بثمن مرتفع إلى أجل, ثم يبيعها إلى من اشتراها منه حالة بثمن أقل, يشتري سلعة من رجل لا يحتاجها، وإنما يحتاج ثمنها, يشتريها إلى أجل بثمن مرتفع فيه زيادة في مقابل الأجل، ثم يبيعها ممن اشترها منه على نفس البائع الأول بثمن حال أقل مما اشتراها به, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي طيب.